مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
266
موسوعه أصول الفقه المقارن
شروعه « 1 » ، بل ذلك من باب الخروج بدليل خاص ؛ قال البحراني من الإمامية : لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلّاما خرج بدليل خاص « 2 » . 2 - حكم ترك المندوب وتنقسم هذه المسألة إلى مسألتين : المسألة الأولى : ترك المستحب لا بالكلّ جرى البحث عند الأصوليين في كون ذلك هل هو مكروه أم لا ؟ فاتفقوا على أنّ ترك المندوب يكون مكروهاً فيما إذا ورد نهي مخصوص . يقول ابن عابدين : إنّ ترك المندوب لا يلزم أن يكون مكروهاً تنزيهياً إلّابدليل « 3 » . وأمّا لو لم يرد نهي مخصوص ، فاختلفوا على أقوال ثلاثة : الأول : أنّه ليس مكروهاً ، وإنّما المكروه ترك سنّة الهدى فقط ، وهذا قول الأحناف « 4 » . الثاني : أنّه ليس مكروهاً بقول مطلق ، وهذا رأي جمهور الأصوليين من أهل السنّة « 5 » ، كما أنّه رأي أكثر الإمامية ، يقول الشهيد الثاني : ترك المستحب لا يعد مكروهاً « 6 » . ويقول السيد علي الطباطبائي : القول بأنّ ترك المستحب مكروه خلاف التحقيق « 7 » ، ويقول الشيخ محمد حسن النجفي : ليس ترك المستحب مكروهاً عندنا « 8 » ، ومثله الميرزا القمي « 9 » . ورغم ذلك فقد ذهب أصحاب هذا القول إلى كون تركه خلاف الأَولى ، قال ابن عابدين : لا شك أنّ ترك المندوب خلاف الأَولى « 10 » ، ومثله ابن نجيم المصري « 11 » ، كما قال الشهيد الثاني من الإمامية : ترك المستحب خلاف الأَولى « 12 » . وقد يتمّ التعبير عن ذلك بتعابير أخرى ، يقول البجنوردي : ترك المستحب ليس بمكروه مع أنّ نقيضه أفضل « 13 » ، ويقول المحقّق الأصفهاني : إنّ كمال الإيمان يقتضي رعاية المندوب كرعاية الواجب ، فلو ترك المستحب فهو منافٍ لكمال الإيمان ، وصحّ نفيه عنه « 14 » . الثالث : أنّه مكروه ، وهذا ما قد يبدو من بعض الإمامية كالمحقّق الحلّي « 15 » ، وغيره « 16 » ، وهو كذلك رأي بعض المتقدمين من أهل السنّة « 17 » ، ويمكن القول بأنّ الخلاف
--> ( 1 ) . اثنا عشر رسالة ( الداماد ) 2 : 50 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 8 : 123 . ( 3 ) . حاشية ردّ المحتار 2 : 118 . ( 4 ) . انظر : المصدر السابق 1 : 653 . ( 5 ) . انظر : المنخول : 137 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 94 ، روضة الطالبين 2 : 475 . ( 6 ) . روض الجنان 2 : 559 . ( 7 ) . رياض المسائل 1 : 170 . ( 8 ) . جواهر الكلام 9 : 129 . ( 9 ) . غنائم الأيام 3 : 546 - 547 . ( 10 ) . حاشية ردّ المحتار 1 : 653 . ( 11 ) . البحر الرائق 2 : 34 - 35 . ( 12 ) . روض الجنان 2 : 559 . ( 13 ) . القواعد الفقهية 5 : 54 . ( 14 ) . حاشية كتاب المكاسب 5 : 186 . ( 15 ) . المعتبر في شرح المختصر 2 : 257 حيث حكم بكراهة كلّ فعليؤدي إلى ترك مستحب وضع الكفين على الفخذين محاذيتين للركبتين في الصلاة . ( 16 ) . مفاتيح الأصول : 294 . ( 17 ) . شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 135 .